حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز

حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب قال : حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : هاجر إبراهيم بسارَّة فأعطوها آجر ، فرجعت فقالت : أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة ؟ وقال ابن سيرين : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : فأخدمها هاجر . هذا قطعة من حديث في قصة إبراهيم وهاجر ، سلخها من الحديث الذي ذكره بتمامه في كتاب البيوع في باب شراء المملوك من الحربي ، وذكر أيضا قطعة منه معلقة في باب قبول الهدية من المشركين ، وذكر هذه القطعة هنا موصولة عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد - بالزاي والنون - عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة ، وأراد بها الاستدلال على الحنفية في قولهم إن قول الرجل أخدمتك هذا العبد عارية ، ولكن لا يصح استدلاله بهذا لما ذكرنا الآن ، وكذلك قال ابن بطال : واستدلال البخاري بقوله فأخدمها هاجر على الهبة لا يصح ، وإنما صحت الهبة في هذه القصة من قوله فأعطوها هاجر ؛ أي أعطوا سارة الوليدة التي تسمى هاجر ، وقد مر الكلام فيه مستوفى في باب شراء المملوك من الحربي .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث