باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون ما علمنا ذلك
كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم وشهد آخران بألف وخمسمائة يقضى بالزيادة . أي : كالحكم المذكور يحكم إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم بأن شهدا أن لزيد على عمرو مثلا ألف درهم ، وشهد شاهدان آخران أن له عليه ألفا وخمسمائة درهم يقضي أي : يحكم بالزيادة أيضا ، وهي خمسمائة يعني يحكم بألف وخمسمائة لأن عدم علم الغير لا يعارض علمه ، وفي بعض النسخ يعطي بالزيادة ، فالباء في بالزيادة على هذا زائدة ، وقيد بقوله : وشهد آخران لأنه لو شهد واحد بالزيادة لا تلزم الزيادة إلا بشاهد آخر ، وفي تمثيل هذه المسألة بما قبله بقوله : كذلك نظر لأن ما قبله مشتمل على صورتين : إحداهما صورة ما علمنا ، والثانية صورة المنافيين ، ولا تطابق هذه المسألة الصورتين المذكورتين ولا واحدة منهما . ( فإن قلت ) : شهادة الآخرين بألف وخمسمائة ينافي شهادة الشاهدين بألف ظاهرا .
( قلت ) : لا نسلم ذلك بل كلهم متفقون في الألف وإنما انفرد الآخران بالخمسمائة الزائدة فثبتت الزيادة لوجود نصاب الشهادة حتى لو كان الذي يشهد بالزيادة واحدا لا يلزم الزيادة إلا بشاهد آخر كما ذكرنا .