حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين

حدثنا محمد قال : أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ، قال : فقال الأشعث بن قيس : في والله كان ذلك ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض ، فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ قال : قلت : لا ، قال : فقال لليهودي : احلف ، قال : قلت : يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي ، قال : فأنزل الله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا إلى آخر الآية . مطابقته للترجمة في قوله : ألك بينة ؟ قال : قلت : لا ، ومحمد شيخ البخاري هو ابن سلام صرح به في الأطراف ، قال الجياني : وكذا نسبه أبو محمد بن السكن ، والحديث رواه الإسماعيلي عن القاسم عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية ، فيجوز أن يكون هو أبو معاوية محمد بن خازم بالخاء والزاي المعجمتين الضرير ، والأعمش هو سليمان ، وشقيق أبو وائل ، وعبد الله هو ابن مسعود ، والحديث قد مضى بعين هذا الإسناد والمتن في الخصومات في باب كلام الخصوم بعضهم ببعض ، وقد مضى الكلام فيه هناك .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث