( باب إذا باع نخلا قد أبرت ) أي هذا باب يذكر فيه إذا باع شخص نخلا حال كونها قد أبرت على صيغة المجهول من التأبير ، وهو تلقيح النخل ، وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني بعد قوله : ( أبرت ولم يشترط الثمر ) أي والحال أيضا أن المشتري لم يشترط الثمر ، وجواب إذا محذوف وهو قوله ( فالثمرة للبائع ) إلا أن يشترط المشتري ، ولم يذكره لدلالة ما في الحديث عليه . 4 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " . مطابقته للترجمة ظاهرة ، والحديث قد مضى في كتاب البيوع في باب من باع نخلا قد أبرت ومضى الكلام فيه هناك ، قوله : ( المبتاع ) أي المشتري .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396383
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة