( باب الشروط في المزارعة ) أي هذا باب في بيان حكم الشروط في المزارعة ، والباب الذي قبل هذا الباب أعني باب الشروط في المعاملة أعم من هذا الباب لأن ذلك يشمل المزارعة والمساقاة وهذا مخصوص بالمزارعة . 10 - حدثنا مالك بن إسماعيل قال : حدثنا ابن عيينة قال : حدثنا يحيى بن سعيد قال : سمعت حنظلة الزرقي قال : سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول : كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه ، فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق . مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شرطا بين ذلك رافع في حديثه الذي مضى في المزارعة في باب ما يكره من الشروط في المزارعة ، ولفظه : وكان أحدنا يكري أرضه فيقول : هذه القطعة لي وهذه لك ، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم وأخرجه البخاري هناك عن صدقة بن الفضل ، أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى : سمع حنظلة الزرقي ، عن رافع إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك . قوله : ( حقلا ) نصب على التمييز والحقل الزرع والقراح وغير ذلك ، قوله : ( ولم ننه ) على صيغة المجهول ، قوله : ( عن الورق ) أي لم ينهنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الاكتراء بالورق ، بكسر الراء أي بالدراهم .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396412
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة