title: 'حديث: ( باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ) أي هذا باب في بيان ما لا يجوز ف… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396414' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396414' content_type: 'hadith' hadith_id: 396414 book_id: 43 book_slug: 'b-43'

حديث: ( باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ) أي هذا باب في بيان ما لا يجوز ف… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

نص الحديث

( باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ) أي هذا باب في بيان ما لا يجوز فعله من الشروط في عقد النكاح 11 - حدثنا مسدد قال : حدثنا يزيد بن زريع قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يزيدن على بيع أخيه ، ولا يخطبن على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها " مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " ولا تسأل المرأة " إلى آخره ، ولكن بتعسف يجيء على قول من يقول إن معنى قوله : " ولا تسأل المرأة " إلى آخره وهو أن تسأل الأجنبية طلاق زوجة الرجل على أن ينكحها ويصير إليها ما كان من نفقته ومعروفه ، كأن فيه شرطا وهو طلاق الأولى بنكاح الثانية . ومعمر هو ابن راشد ، وسعيد هو ابن المسيب ، والحديث مضى في كتاب البيوع في باب لا يبيع على بيع أخيه ، فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب إلى آخره ، وقد مر الكلام فيه هناك . قوله : ( أختها ) أي ضرتها ، وقيل أختها في الإسلام ، ويدخل في هذا الحكم الكافرة ، قوله : ( لتستكفئ ) من الإكفاء يقال كفأت الإناء أي كببته وقلبته ، وأكفأته أي أملته ، والإناء الظرف .

المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/396414

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة