باب إثم من عاهد ثم غدر
حدثنا محمد بن كثير ، قال : أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال : ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل . مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله فمن أحدث فيها حدثا إلى آخره لأن في إحداث الحدث وإيواء المحدث والموالاة بغير إذن مواليه معنى الغدر ، فلهذا استحق هؤلاء اللعنة المذكورة ، وسفيان هو ابن عيينة ، وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي ، والحديث قد مر غير مرة عن قريب في باب ذمة المسلمين وجوارهم وفي الحج أيضا .