حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا

حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة ، عن أبي جمرة قال : سمعت ابن عباس سئل ، عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس : نعم . مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن النهي ، عن الترخيص المطلق فافهم . وغندر هو محمد بن جعفر وأبو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران الضبعي البصري ، والحديث من أفراده .

قوله : سئل على صيغة المجهول ، قوله : فرخص أي في المتعة ، قوله : فقال له مولى له قيل : بالظن إنه عكرمة ، قوله : إنما ذلك أي الترخيص في الحال الشديد نحو العزبة الشديدة ، وفي رواية الإسماعيلي إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قلائل ، قوله : نعم يعني الأمر كذلك ، وفي رواية الإسماعيلي صدق ، وروى الخطابي من حديث سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان ، وقال فيها : الشعراء يعني في المتعة فقال والله ما بهذا أفتيت ، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث