حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب دخول الرجل على نسائه في اليوم

حدثنا فروة ، حدثنا علي بن مسهر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن ، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس . مطابقته للترجمة في دخوله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه في اليوم . وفروة - بفتح الفاء وسكون الراء - ابن أبي المغراء الكندي الكوفي ، مات في سنة خمس وعشرين ومائتين ، قاله البخاري .

وعلي بن مسهر - بضم الميم على صيغة اسم الفاعل من الإسهار بالمهملة والراء - يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وهذا طرف من حديث طويل يأتي في كتاب الطلاق في باب لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . وقال ابن المهلب : هذا إنما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - نادرا ، ولم يكن يفعله أبد الدهر وإنما كان يفعله لما أباح الله تعالى له بقوله : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ فكان يذكرهن بهذا الفعل في الغب إفضاله عليهن في العدل بينهن لئلا يظنون أن القسمة حق لهن عليه ، وأجاز مالك أن يأتي إلى الأخرى في حاجة وليضع شأنه إذا كان على غير ميل ، وقال أيضا : لا يقيم عند إحداهما إلا من عذر . وقال ابن الماجشون : لا بأس أن يقف بباب إحداهما ويسلم من غير أن يدخل وأن يأكل مما يبعث إليه .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث