وقال ابن جريج : قلت لعطاء : امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى : وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ؟ قال : لا ، إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد . أي : قال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إلى آخره . قوله : أيعاوض على صيغة المجهول من المعاوضة ، ويروى أيعاض من العوض ، أراد هل يعطى زوجها المشرك عوض صداقها ؟ قال عطاء : لا يعطى ؛ لأن قوله تعالى : وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين من أهل العهد ، وكان الصلح انعقد بينهم على ذلك وأما اليوم فلا ، وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء إلى آخره ، نحوه .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/400422
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة