عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
حدثنا معلى بن أسد ، حدثنا وهيب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء مطابقته للترجمة ظاهرة ، ومعلى بضم الميم وفتح العين وتشديد اللام المفتوحة بلفظ المفعول من التعلية ، ووهيب مصغر وهب ابن خالد البصري ، وأيوب هو السختياني ، وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي ، والحديث من أفراده . قوله : العشاء بالفتح في الموضعين ، وإنما تؤخر الصلاة عن الطعام تفريغا للقلب عن الغير تعظيما لها ، كما أنها تقدم على الغير لذلك فلها الفضل تقديما وتأخيرا .