باب النحر والذبح
حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا سفيان ، عن هشام بن عروة قال : أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : نحرنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسا فأكلناه . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وخلاد - بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام - ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي ، سكن مكة ومات بها قريبا من سنة ثلاث عشرة ومائتين ، وسفيان هو الثوري ، وفاطمة بنت المنذر زوجة هشام الراوي . والحديث أخرجه مسلم في الذبائح أيضا عن محمد بن نمير وغيره ، وأخرجه النسائي فيه عن عيسى بن أحمد وغيره ، وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة .
وقال بعض العلماء : حكم الخيل في الذكاة حكم البقر ؛ يريد أنها تنحر وتذبح ، وأن الأحسن فيها الذبح . وفيه حجة للشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن على جواز أكل لحم الخيل ، وقال أبو حنيفة ومالك : يكره كراهة تحريم ، وقيل تنزيه .