( باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ) 45 - حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن هشام بن زيد قال : دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا - أو فتيانا - نصبوا دجاجة يرمونها ، فقال أنس : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم .
مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة ، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس بن مالك . والحديث أخرجه مسلم في الذبائح عن أبي موسى عن غندر وغيره ، وأخرجه أبو داود في الأضاحي عن أبي الوليد ، وفيه قصة أخرى ، وأخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد عن وكيع . قوله : " على الحكم بن أيوب " بن أبي عقيل الثقفي ابن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة ، وزوج أخت زينب بنت يوسف ، وهو الذي يقول فيه جرير يمدحه :
حتى أنخناها على باب الحكم خليفة الحجاج غير المتهم
وقع ذكره في عدة أحاديث ، وكان يضاهي في الجور ابن عمه .
قوله : " أو فتيانا " شك من الراوي ، قوله : " أن تصبر " على صيغة المجهول أي تحبس لترمى حتى تموت ، وذلك لأنه تضييع للمال وتعذيب للحيوان ، وأخرج العقيلي في ( الضعفاء ) من طريق الحسن عن سمرة قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت ، وقال العقيلي : جاء في النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد ، وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا ، وقال شيخنا في ( شرح الترمذي ) : فيه تحريم أكل المصبورة لأنه قتل مقدور عليه بغير ذكاة شرعية ، قلت : إن أدركت وذكيت فلا بأس كما في المقتول بالبندقة .