باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا الأسود بن قيس ، سمعت جندب بن سفيان البجلي قال : شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر فقال : من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح . مطابقته للترجمة ظاهرة ، والأسود بن قيس العبدي ، وجندب بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها ، ابن عبد الله بن سفيان البجلي بفتح الباء الموحدة والجيم . والحديث مضى في العيدين في باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد ، فإنه أخرجه هناك عن مسلم ، عن شعبة ، عند الأسود ، عن جندب . .
إلى آخره ، ومضى الكلام فيه هناك ، ومضى عن قريب أيضا في الذبائح في باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فليذبح على اسم الله ، فإنه أخرجه هناك عن قتيبة ، عن أبي عوانة ، عن الأسود ، عن جندب . . إلى آخره . قوله ( ومن لم يذبح ) أي : قبل الصلاة ، فليذبح بعد الصلاة ، واحتج به من يرى وجوب الأضحية .