باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى عن التيمي ، عن أبي عثمان قال : كنا مع عتبة ، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة . هذا طريق آخر أخرجه عن مسدد ، عن يحيى القطان ، عن سليمان بن طرخان التيمي إلى آخره . قوله : لا يلبس على صيغة المجهول ، وكذلك قوله : لم يلبس وهذا هكذا في رواية المستملي والسرخسي في الموضعين ، وللنسفي في الأخيرة منه .
وفي رواية الكشميهني على صيغة بناء الفاعل في الموضعين ، والتقدير : لا يلبس الرجل الحرير . ويروى : لا يلبس أحد الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيئا في الآخرة . وفي رواية لمسلم : لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة وقال بعضهم : وأورده الكرماني بلفظ : إلا من لم يلبس قال : وفي الأخرى إلا من ليس يلبس منه قلت : لفظ الكرماني هكذا .
قوله : إلا من لم يلبس وفي بعضها إلا ليس يلبس .