عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
حدثنا الحسن بن عمر ، حدثنا معتمر ، حدثنا أبي ، حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى . هذا طريق آخر أخرجه عن الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي - بفتح الجيم وسكون الراء - أبي عثمان البلخي ، هكذا نص عليه الكلاباذي وآخرون ، وعن ابن عدي : هو ابن عمرو بن إبراهيم العبدي ، وليس بشيء . ومعتمر يروي عن أبيه سليمان التيمي وسليمان ، عن أبي عثمان المذكور .
وأبو عثمان يروي عن كتاب عمر رضي الله تعالى عنه ، وزاد هذه الزيادة ، و المسبحة بكسر الباء الموحدة المشددة ، وهي السبابة ، وهي التي تلي الإبهام ، وسميت بالسبابة ؛ لأن الناس يشيرون بها عند السبب وسميت بالمسبحة ؛ لأن المصلي يشير بها إلى التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشريك .