حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب الثوب المزعفر

( باب الثوب المزعفر )

65 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران . مطابقته للترجمة ظاهرة .

وأبو نعيم الفضل بن دكين . وسفيان بن عيينة . والحديث مضى في الحج مطولا .

والورس - بفتح الواو وسكون الراء وبالسين المهملة - نبت يكون باليمن ، والتقييد بالمحرم يدل على جواز لبس الثوب المزعفر للحلال ، وقال ابن بطال : أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال ، وقالوا : النهي في حق المحرم خاصة ، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم ، وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز ؛ فإن فيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - كان يصبغ بالصفرة . وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران . وفي سنده عبد الله بن مصعب بن الزبير .

وفيه ضعف .

ورد في أحاديث10 أحاديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث