( باب الثوب المزعفر ) أي هذا باب في بيان حكم الثوب المزعفر ، أي المصبوغ بالزعفران . 65 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران . مطابقته للترجمة ظاهرة . وأبو نعيم الفضل بن دكين . وسفيان بن عيينة . والحديث مضى في الحج مطولا . والورس - بفتح الواو وسكون الراء وبالسين المهملة - نبت يكون باليمن ، والتقييد بالمحرم يدل على جواز لبس الثوب المزعفر للحلال ، وقال ابن بطال : أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال ، وقالوا : النهي في حق المحرم خاصة ، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم ، وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز ؛ فإن فيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ - كان يصبغ بالصفرة . وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران . وفي سنده عبد الله بن مصعب بن الزبير . وفيه ضعف .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/401369
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة