باب النهي عن الخذف
حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف ، وقال : إنه لا يقتل الصيد ، ولا ينكأ العدو ، وإنه يفقأ العين ، ويكسر السن مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعقبة بضم العين ، وسكون القاف ابن صهبان بضم الصاد ، وتخفيف الباء الموحدة ، وبالنون الأزدي بفتح الهمزة ، وسكون الزاي ، وبالدال المهملة نسبة إلى أزد بن الغوث قبيلة ، وعبد الله بن المغفل بضم الميم ، وفتح الغين المعجمة ، وتشديد الفاء المفتوحة المزني نسبة إلى مزينة بنت كلب قبيلة كبيرة . والحديث قد مضى في تفسير سورة الفتح عن علي بن عبد الله ، عن شبابة ، وفي الصيد ، والذبائح أيضا . قوله : ولا ينكأ ، أي : ولا يقتل العدو من النكاية ، وهو قتل العدو ، وجرحه .
قوله : يفقأ بالفاء ، والقاف من الفقء بالهمزة ، وهو القلع .