باب النهي عن الخذف أي : هذا باب في بيان النهي عن الخذف بفتح الخاء ، وسكون الذال المعجمتين ، وبالفاء ، وهو رمي الحصى بالأصابع ، وقال ابن بطال : هو الرمي بالسبابة ، والإيهام ، والمقصود النهي عن أذى المسلمين . 242 - حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف ، وقال : إنه لا يقتل الصيد ، ولا ينكأ العدو ، وإنه يفقأ العين ، ويكسر السن مطابقته للترجمة ظاهرة ، وعقبة بضم العين ، وسكون القاف ابن صهبان بضم الصاد ، وتخفيف الباء الموحدة ، وبالنون الأزدي بفتح الهمزة ، وسكون الزاي ، وبالدال المهملة نسبة إلى أزد بن الغوث قبيلة ، وعبد الله بن المغفل بضم الميم ، وفتح الغين المعجمة ، وتشديد الفاء المفتوحة المزني نسبة إلى مزينة بنت كلب قبيلة كبيرة . والحديث قد مضى في تفسير سورة الفتح عن علي بن عبد الله ، عن شبابة ، وفي الصيد ، والذبائح أيضا . قوله : ولا ينكأ ، أي : ولا يقتل العدو من النكاية ، وهو قتل العدو ، وجرحه . قوله : يفقأ بالفاء ، والقاف من الفقء بالهمزة ، وهو القلع .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/401959
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة