حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب من مات وعليه نذر

حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، قال : سمعت سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : إن أختي قد نذرت أن تحج وإنها ماتت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وآدم هو ابن أبي إياس ، وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة واسمه جعفر ابن أبي وحشية ، واسمه إياس اليشكري البصري ، ويقال : الواسطي . قوله : أتى رجل قد تقدم في أواخر كتاب الحج في باب الحج عن الميت أن امرأة قالت : إن أمي نذرت .

إلى آخره . ولا منافاة لاحتمال وقوع الأمرين جميعا ، وقد مضى الكلام في الحج عن الغير بتفاصيله ، قوله : لو كان عليها دين تمثيل منه صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمته القياس والاستدلال . قوله : فهو أحق بالقضاء أي فدين الله أحق بالأداء ، قيل : إذا اجتمع حق الله وحق العباد يقدم حق العباد ، فما معنى فهو أحق ؟ أجيب بأن معناه : إذا كنت تراعي حق الناس فلأن تراعي حق الله كان أولى ، ولا دخل فيه للتقديم والتأخير إذ ليس معناه أحق بالتقديم .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث