حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب ميراث الزوج مع الولد وغيره

حدثنا محمد بن يوسف ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع . هذا المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد علم من الآيتين المذكورتين في أول كتاب الفرائض ، وكذلك الوصية للوالدين قد تقدم حكمها في الوصايا ، ولكنه أشار بهذا إلى استمرار ما في الآية التي نسختها ، وهي : يُوصِيكُمُ اللَّهُ وإلى تقرير سبب نزول الآية ، وإنما هي على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخة ، وورقاء مؤنث الأورق ابن عمر الخوارزمي ، يروي عن عبد الله بن أبي نجيح بفتح النون وكسر الجيم واسمه يسار المكي ، قال يحيى القطان : كان قدريا يروي عن عطاء بن أبي رباح إلخ ، قوله : ما أحب أي ما أراد ، والباقي ظاهر .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث