title: 'حديث: باب ميراث الزوج مع الولد وغيره أي هذا باب في بيان ميراث الزوج مع الولد… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402772' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402772' content_type: 'hadith' hadith_id: 402772 book_id: 43 book_slug: 'b-43'

حديث: باب ميراث الزوج مع الولد وغيره أي هذا باب في بيان ميراث الزوج مع الولد… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

نص الحديث

باب ميراث الزوج مع الولد وغيره أي هذا باب في بيان ميراث الزوج مع الولد وغيره من الوارثين فلا يسقط الزوج بحال ، وإنما ينحط بالولد من النصف إلى الربع . 16 - حدثنا محمد بن يوسف ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع . هذا المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد علم من الآيتين المذكورتين في أول كتاب الفرائض ، وكذلك الوصية للوالدين قد تقدم حكمها في الوصايا ، ولكنه أشار بهذا إلى استمرار ما في الآية التي نسختها ، وهي : يُوصِيكُمُ اللَّهُ وإلى تقرير سبب نزول الآية ، وإنما هي على ظاهرها غير مؤولة ولا منسوخة ، وورقاء مؤنث الأورق ابن عمر الخوارزمي ، يروي عن عبد الله بن أبي نجيح بفتح النون وكسر الجيم واسمه يسار المكي ، قال يحيى القطان : كان قدريا يروي عن عطاء بن أبي رباح إلخ ، قوله : ما أحب أي ما أراد ، والباقي ظاهر .

المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402772

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة