حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب إذا أسلم على يديه

حدثنا قتيبة بن سعد ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق . مطابقته للترجمة ما قاله الكرماني اللام للاختصاص يعني الولاء مختص بمن أعتقه ، وبذل المال في إعتاقه . قلت : حاصل كلامه أن من أسلم على يده رجل ليس له ولاء ، لأنه مختص بمن أعتقه ، واختصاصه به باللام ، ولكن كون اللام فيه للاختصاص فيه نظر لا يخفى ؛ لأنه يجوز أن يكون للاستحقاق ، وهي الواقعة بين معنى وذات كاللام في نحو وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ واستحقاق المعتق الولاء لا ينافي استحقاق غيره ، ويجوز أن تكون للصيرورة ؛ لأن صيرورة الولاء للمعتق لا تنافي صيرورته لغيره ، وقد ذكرنا أن هذا الحديث قد مر غير مرة .

قوله : تعتقها أصله : لأن تعتقها ، قوله : فذكرت ذلك ، أي ذكرت عائشة قولهم : نبيعكها على أن ولاءها لنا قوله : لا يمنعك ذلك أي قولهم هذا ، وفي رواية الكشميهني : لا يمنعنك بنون التوكيد .

ورد في أحاديث1 حديث
هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث