عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب الضرب بالجريد والنعال
حدثنا مسلم ، حدثنا هشام ، حدثنا قتادة ، عن أنس قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين . مطابقة هذا أيضا للترجمة ظاهرة ، وقد تقدم هذا أيضا عن قريب في باب : ما جاء في ضرب شارب الخمر . فإن قلت : ذكر هناك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ضرب في الخمر وهاهنا قال : جلد .
قلت : لا منافاة بينهما ؛ لأن المراد هنا من قوله : جلد ضربه ، فأصاب جلده ، وليس المراد به ضربه بالجلد ، ومسلم شيخ البخاري ، وهو ابن إبراهيم البصري ، وهشام هو الدستوائي .