حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع

حدثنا أبو الوليد ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة عن عائشة أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة ، فقال : إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ، ويتركون الشريف ، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها . مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث ، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي . والحديث مضى في ذكر بني إسرائيل ، وفي فضل أسامة عن قتيبة ، وأخرجه بقية الجماعة ، وأسامة هو ابن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه .

قوله : كلم النبي في امرأة يعني شفع فيها ، وهي فاطمة المخزومية قوله : والوضيع وقع هنا بلفظ الوضيع ، وفي الطريق الذي يليه بلفظ الضعيف ، وهي رواية الأكثرين في هذا الحديث ، ورواه النسائي أيضا بلفظ الضعيف ، وفي رواية له بلفظ الدون الضعيف ، قوله : ويتركون الشريف أي يتركون إقامة الحد على الشريف ، وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ويتركون على الشريف ، أي يتركون الحد الذي وجب عليه ، قوله : لو أن فاطمة فعلت ذلك كذا وقع في الأصول ، وأورده ابن التين بـحذف أن ، ثم قال : تقديره لو فعلت ذلك لأن لو يليها الفعل دون الاسم ، وقد أنكر بعضهم على ابن التين إيراده هنا بحذف أن ، وليس بموجه لأن ذلك ثابت هنا في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني ، وكذا في رواية النسفي ، ووقع عند النسائي : لو سرقت فاطمة ، وفاطمة هذه هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث