title: 'حديث: 21 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال : أخبرتن… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402863' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402863' content_type: 'hadith' hadith_id: 402863 book_id: 43 book_slug: 'b-43'

حديث: 21 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال : أخبرتن… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

نص الحديث

21 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال : أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس . هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة ، هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة ، واسمه إبراهيم العبسي الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها . والحديث أخرجه مسلم أيضا ، عن عثمان في الحدود . قوله : مجن بكسر الميم وفتح الجيم من الاجتنان ، وهو الاستتار ، وقال صاحب المغرب : المجن الترس لأن صاحبه يستتر به ، وفي التوضيح المجن والحجفة والترس واحد ، والحجفة بفتح الحاء المهملة والجيم والفاء ، وهي الدرقة ، والذي يدل عليه لفظ الحديث أن المجن والحجفة واحد ؛ لأن كلا منهما بالتنوين ، فالحجفة بيان له . قوله : أو ترس كلمة أو للشك ؛ لأن الترس يطارق فيه بين جلدين ، والحجفة قد تكون من خشب أو عظم ، وتغلف بالجلد وغيره ، ولم يعين فيه مقدار ثمن هذه الأشياء ، فيحتمل أن تكون كل قيمة واحد منها ربع دينار ، ويحتمل أن تكون عشرة دراهم ، فلا تقوم به حجة لأحد فيما ذهب إليه .

المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402863

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة