عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب توبة السارق
قال أبو عبد الله : إذا تاب السارق بعد ما قطع يده قبلت شهادته ، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته . أبو عبد الله هو البخاري نفسه هذا ثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده ، وفيه خلاف ، ومضى الكلام فيه عن قريب قوله : إذا تاب قبلت شهادته ، وفي بعض النسخ : إذا تاب أصحابها قبلت شهادتهم والله أعلم .