title: 'حديث: باب قذف العبيد . أي هذا باب في بيان حكم قذف العبيد ، والإضافة فيه إضاف… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402970' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402970' content_type: 'hadith' hadith_id: 402970 book_id: 43 book_slug: 'b-43'

حديث: باب قذف العبيد . أي هذا باب في بيان حكم قذف العبيد ، والإضافة فيه إضاف… | عمدة القاري شرح صحيح البخاري

نص الحديث

باب قذف العبيد . أي هذا باب في بيان حكم قذف العبيد ، والإضافة فيه إضافة إلى المفعول وطوى ذكر الفاعل ، وقال بعضهم : ويحتمل أن تكون الإضافة للفاعل ، والحكم فيه أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكرا كان أو أنثى ، وهذا قول الجمهور ، وعن عمر بن عبد العزيز ، والزهري ، والأوزاعي ، وأهل الظاهر : حده ثمانون انتهى ، قلت : حديث الباب يدل على أن الإضافة للمفعول على ما لا يخفى ، وإن كان فيه احتمال لما قاله والمراد بقوله : العبيد الأرقاء ، وقال بعضهم : عبر بالعبيد إتباعا للفظ الحديث ، وحكم العبد والأمة في القذف سواء قلت : لفظ الحديث مملوكه وليس فيه إتباع من حيث اللفظ ، وإن كان يطلق على العبد مملوك . 48 - حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن فضيل بن غزوان ، عن ابن أبي نعم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : من قذف مملوكه وهو بريء مما قال ، جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال . مطابقته للترجمة من حيث إن لفظ المملوك يطلق على العبد ، ويحيى بن سعيد القطان ، وفضيل مصغر فضل بالضاد المعجمة ، ابن غزوان بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي ، وابن أبي نعم اسمه عبد الرحمن البجلي الكوفي ، وأبو نعم بضم النون وسكون العين المهملة لم أقف على اسمه والحديث أخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره ، وأخرجه أبو داود في الأدب عن إبراهيم بن موسى الرازي وأخرجه الترمذي في البر عن أحمد بن محمد ، وأخرجه النسائي في الرجم ، عن سويد بن نصر ، قوله : سمعت أبا القاسم في رواية الإسماعيلي : حدثنا أبو القاسم نبي التوبة ، قوله : من قذف مملوكه وفي رواية الإسماعيلي : من قذف عبده بشيء ، قوله : وهو بريء الواو فيه للحال ، قوله : جلد يوم القيامة فيه إشعار أنه لا حد عليه في الدنيا ، وقال المهلب : العلماء مجمعون على أن الحر إذا قذف عبدا فلا حد عليه ، وحجتهم قوله : جلد يوم القيامة فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة ، وقال الشافعي ، ومالك : من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد ، وقال ابن المنذر : واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد ، فقال ابن عمر : عليه الحد ، وبه قال مالك وهو قياس قول الشافعي ، وروي عن الحسن أنه لا حد عليه .

المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/402970

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة