عمدة القاري شرح صحيح البخاري
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات . أي هذا باب في بيان وجوب القصاص إلخ ، والجراحات جمع جراحة ، ووجوب القصاص في ذلك قول الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قصاص بين الرجال ، والنساء فيما دون النفس من الجراحات لأن المساواة معتبرة في النفس دون الأطراف ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاء ، والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة . وقال أهل العلم : يقتل الرجل بالمرأة .
أراد بأهل العلم الجمهور من العلماء فإن عندهم يقتل الرجل بالمرأة بالنص .