حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات

ويذكر عن عمر : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح . أي يذكر عن عمر بن الخطاب : تقتص المرأة من الرجل يعني إذا قتلت الرجل في قتل العمد الذي يبلغ نفس الرجل فما دونها من الجراح يعني في كل عضو من أعضائها عند قطعها من أعضاء الرجل ، وفيه الخلاف الذي ذكرناه آنفا . وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من طريق النخعي قال فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر قال : جروح الرجال والنساء سواء ، قلت : لم يصح سماع النخعي من شريح فلذلك ذكر البخاري أثر عمر هذا بصيغة التمريض .

وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم ، وأبو الزناد عن أصحابه . أي وبما روي عن عمر بن الخطاب قال عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم النخعي ، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان المدني ، قوله : عن أصحابه أي عن أصحاب أبي الزناد مثل عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، وغيرهم ، وأثر عمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الثوري ، عن جعفر بن برقان ، عن عمر بن عبد العزيز ، وعن مغيرة ، عن إبراهيم النخعي قالا : القصاص بين الرجل والمرأة في العمد سواء ، وأثر أبي الزناد أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه قال : كل من أدركت من فقهائنا وذكر السبعة في مشيخة سواهم أهل فقه وفضل ودين ، قال : ربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا أنهم كانوا يقولون : المرأة تقاد بالرجل عينا بعين ، وأذنا بأذن ، وكل شيء من الجوارح على ذلك ، وإن قتلها قتل بها .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث