باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات . أي هذا باب في بيان وجوب القصاص إلخ ، والجراحات جمع جراحة ، ووجوب القصاص في ذلك قول الثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا قصاص بين الرجال ، والنساء فيما دون النفس من الجراحات لأن المساواة معتبرة في النفس دون الأطراف ألا ترى أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بيد شلاء ، والنفس الصحيحة تؤخذ بالمريضة . وقال أهل العلم : يقتل الرجل بالمرأة . أراد بأهل العلم الجمهور من العلماء فإن عندهم يقتل الرجل بالمرأة بالنص .
المصدر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-43/h/403013
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة