حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب دية الأصابع

حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام . مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح الحكم في الترجمة . والحديث أخرجه أبو داود في الديات عن نصر بن علي ، وغيره ، وأخرجه الترمذي فيه عن بندار ، عن يحيى ، وأخرجه النسائي فيه عن نصر بن علي به وغيره ، وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد ، وغيره .

قوله : سواء يعني في الدية ، والخنصر بالكسر الإصبع الصغرى . وثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل عمرو بن حزم أنه قال : في اليد خمسون من الإبل في كل إصبع عشر من الإبل ، وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية ، وأصابع اليد والرجل سواء ، وعلى هذا أئمة الفتوى ، ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض ، وقال ابن المنذر : روينا عن عمر ، وعلي ، وعروة بن الزبير تفضيل بعض الأصابع على بعض ، روى الثوري ، وحماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب : أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة ، وفي البنصر تسعا ، وفي الخنصر ستا ، وفي السبابة والوسطى عشرا عشرا ، حتى وجد في كتاب الديات عند آل عمرو بن حزم أنه عليه الصلاة والسلام قال : الأصابع كلها سواء ، فأخذ به وترك الأول ، ورواه جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب قال : قضى عمر رضي الله تعالى عنه في الإبهام بثلاث عشرة ، والتي تليها بثنتي عشرة ، وفي الوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسع ، وفي الخنصر بست ، ولم يلتفت أحد من الفقهاء إلى هذين القولين لما ثبت في حديث الباب عن ابن عباس ، وحديث عمرو بن حزم . وأما مفاصل الأصابع فروي عن قتادة ، عن عكرمة ، عن عمر رضي الله تعالى عنه : أنه قضى في كل أنملة بثلث دية الإصبع ، وعن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن رجل ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت أنه قال : في الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع ، وقال آخرون : لا شيء فيها ، وقال آخرون : فيها حكم .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث