حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب جنين المرأة

حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة ، عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة قال : ائت من يشهد معك ، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به مطابقته للترجمة ظاهرة ، ووهيب هو ابن خالد ، وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير . والحديث أخرجه أبو داود في الديات أيضا عن موسى بن إسماعيل عن وهيب . قوله : استشارهم أي استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وفي رواية مسلم عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة : استشار الناس .

قوله : في إملاص المرأة بكسر الهمزة ، وهو إلقاء المرأة ولدها ميتا ، وسيجيء في الاعتصام من طريق أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن المغيرة سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن إملاص المرأة ، وهي التي تضرب بطنها فتلقي جنينها ، فقال : أيكم سمع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيه شيئا . قوله : فقال المغيرة فيه تجريد لأن السياق يقتضي أن يقول فقلت . قوله : فشهد محمد بن مسلمة بفتح الميم واللام الخزرخي البدري الكبير القدر ، مات سنة ثلاث وأربعين .

قوله أنه شهد النبي أي حضره ، وفي الحديث الذي يأتي قال : ائت بمن شهد معك ، أي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للمغيرة بن شعبة ائت من يشهد معك ، قيل خبر الواحد حجة يجب قبوله ، فلم طلب الشاهد ؟ وأجيب للتثبت والتأكيد ومع هذا فشهادته لم تخرج عن خبر الواحد .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث