حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب العجماء جبار

وقال الحكم : وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه الحكم بفتحتين هو ابن عتيبة مصغر عتبة الدار ، وحماد هو ابن أبي سليمان . قوله : فتخر بالخاء المعجمة أي فتسقط لا شيء عليه أي على المكاري أي لا ضمان .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث