حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب لا يجوز نكاح المكره

حدثنا يحيى بن قزعة ، حدثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري ، عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها . مطابقته للترجمة ظاهرة ، ويحيى بن قزعة بفتح القاف والزاي والعين المهملة الحجازي من أفراد البخاري ، وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، ومجمع على وزن اسم الفاعل من التجمع ، ابن يزيد بن جارية بالجيم وبالياء آخر الحروف ، قال أبو عمر : يزيد بن جارية والد عبد الرحمن شهد خطبة الوداع وروى منها ألفاظا ، وخنساء بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وبالسين المهملة وبالمد بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الذال المعجمة ابن وديعة الأنصارية من الأوس . والحديث مضى في النكاح في باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ، ومضى الكلام فيه .

قوله وهي ثيب كذا في رواية مالك ، وروى محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب عن أبيه عن جدته خنساء بنت خذام قال : وكانت أيما من رجل ، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف الحديث ، وقال محمد بن سحنون : أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة ، قالوا : ولا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقد ، وقال ابن القاسم : لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو غيره ، وقال محمد بن سحنون : وأجاز أهل العراق نكاح المكره .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث