حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب شهادة الزور في النكاح

حدثنا أبو نعيم ، حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت . مطابقته للترجمة ظاهرة ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ، ويحيى هو ابن أبي كثير ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه .

والحديث أخرجه مسلم في النكاح . قوله الأيم هي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ، لكن المراد منها هنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر ، والأفعال هنا كلها على صيغة المجهول ، ومضى الكلام فيه في النكاح .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث