باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام
حدثنا مسدد ، عن يحيى ، عن التيمي ، عن أبي عثمان ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ، ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ، وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى إصبعيه السبابتين . مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يخبر أن هذا الوقت الذي يؤذن فيه من الليل حتى يجوز التسحر في ذلك الوقت وهو خبر واحد صدوق في هذا الأذان . ويحيى هو ابن سعيد القطان ، والتيمي هو سليمان بن طرخان ، وأبو عثمان هو عبد الرحمن النهدي بفتح النون وسكون الهاء .
والحديث مضى في الأذان قبل الفجر . قوله : من سحوره بالضم ، وهو التسحر ، وبالفتح ما يتسحر به من الطعام ، قوله : أو قال ينادي شك من الراوي ، قوله : ليرجع من الرجع وهو متعد ومن الرجوع لازم ، قوله : هكذا أي مستطيلا غير منتشر وهو الصبح الكاذب ، قوله : وجمع يحيى هو يحيى القطان الراوي ، قوله : حتى يقول هكذا أي حتى يصير مستطيلا منتشرا في الأفق ممدودا من الطرفين اليمين والشمال وهو الصبح الصادق .