حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
عمدة القاري شرح صحيح البخاري

باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام

حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب : أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ح وحدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن أبا هريرة قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال : يا رسول الله اقض لي بكتاب الله ، فقام خصمه فقال : صدق يا رسول الله ، اقض له بكتاب الله وأذن لي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : قل ، فقال : إن ابني كان عسيفا على هذا - والعسيف الأجير - فزنى بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة من الغنم ووليدة ، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم ، وإنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، فقال : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما الوليدة والغنم فردوها ، وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام ، وأما أنت يا أنيس - لرجل من أسلم - فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها . مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من تصديق أحد المتخاصمين الآخر وقبول خبره ، وقد أخرجه من طريقين : أحدهما عن زهير مصغر زهر ابن حرب بن شداد ، ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وصالح هو ابن كيسان ، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري ، والآخر عن أبي اليمان الحكم بن نافع ، عن شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، إلى آخره .

والحديث قد مضى في مواضع كثيرة منها عن قريب في المحاربين في باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم ، وأسفل منه بسبعة أبواب في باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه ، ومضى الكلام فيه مرارا . قوله : وأذن لي عطف على قول الأعرابي أي ائذن في التكلم وعرض الحال ، قوله : فقال أي الأعرابي إن ابني إلى آخره ، قوله : والعسيف الأجير مدرج ، قوله : يا أنيس بضم الهمزة مصغر أنس بالنون .

هذا المحتوى شرحٌ لـ2 حديثان
موقع حَـدِيث