باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل
حدثنا أصبغ بن الفرج ، حدثني ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، وإني أنكرته ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا ، قال : فأنى ترى ذلك جاءها ؟ قال : يا رسول الله ، عرق نزعها ، قال : ولعل هذا عرق نزعه ، ولم يرخص له في الانتفاء منه . مطابقته للترجمة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه للأعرابي ما أنكر من لون الغلام بما عرف في نتاج الإبل ، فقال له : هل لك من إبل إلى قوله : لعل عرقا نزعه فأبان له بما يعرف أن الإبل الحمر تنتج الأورق ، أي الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض ، فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود . وأصبغ بن الفرج أبو عبد الله المصري روى عن عبد الله بن وهب المصري ، عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة .
والحديث قد مضى في اللعان ولكن عن يحيى بن قزعة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، ومضى الكلام فيه . قوله : وإني أنكرته لأني أبيض وهو أسود ، قوله : لورقا بضم الواو جمع الأورق وهو ما في لونه بياض إلى سواد ، قوله : عرق أي أصل ، قوله : نزعها أي اجتذبها إليه حتى ظهر لونه عليه ، قوله : في الانتفاء أي في اللعان ونفي الولد من نفسه .