المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب ما يُسْتَنْجَى به والنهي عن الاستنجاء باليمين
[ 200 ] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وهو يَبُولُ ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ . و ( قوله : ولا يتنفس في الإناء ) هذا التأديب مبالغة في النظافة ؛ إذ قد يخرج مع النفس بصاق ، أو مخاط ، أو بخار رديءٌ فيكسبه رائحة كريهة ، فيتقذر الغير عن شربه ، أو الشارب نفسه ، وهذا من باب النهي عن النفخ في الشراب ، ومن باب النهي عن اختناث الأسقية ، وتزيد هذه مصالح أخر ، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في مواضعها .