المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب المسح على الناصية والعمامة والخمار
[ 210 ] وَعَنْ بِلالٍ ؛ أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ . و ( قوله في حديث بلال : مسح على الخفين والخمار ) الخمار هنا : هي العمامة ، سميت بذلك لتخميرها الرأس ، شبهها بخمار المرأة . ولم يختلف من أجاز المسح على العمامة في منع المرأة على خمارها ، إلا بشيء روي عن أم سلمة ، وعن أنس في مسحه على القلنسوة .
وفرق ما بين العمامة والخمار عندهم أن العمامة يشق نزعها ، لا سيما إن كانت بحنك ، ولورود الرخصة فيها عندهم ، ولم يرد في الخمار للمرأة ، والله أعلم .