المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
باب ما يحل من الحائض
[ 232 ] وَعَنْهَا ؛ قَالَتْ : كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ ، فَيَشْرَبُ . وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ . و ( قولها : وأتعرق العرق ) أي : العظم الذي عليه اللحم ، وجمعه عراق ، وأتعرقه : آكل ما عليه من اللحم .
وهذه الأحاديث متفقة على الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء ، ولا يُجتنب منها إلا موضع الأذى فحسب ، والله تعالى أعلم .