300 - [ 232 ] وَعَنْهَا ؛ قَالَتْ : كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ ، فَيَشْرَبُ . وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ . و ( قولها : وأتعرق العرق ) أي : العظم الذي عليه اللحم ، وجمعه عراق ، وأتعرقه : آكل ما عليه من اللحم . وهذه الأحاديث متفقة على الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء ، ولا يُجتنب منها إلا موضع الأذى فحسب ، والله تعالى أعلم .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
وَمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ اخْتِيَارِ الْفُقَهَاءِ ( وَمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنَ اخْتِيَارِ الْفُقَهَاءِ ) مَا مَوْصُوَلَةٌ ، وَمِنْ بَيَانِيَّةٌ ، أَيْ مَا بَيَّنَّا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ وَمَذَاهِبِهِمُ الَّتِي اخْتَارُوهَا . فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَأَكْثَرُهُ مَا حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْكُ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404323
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة