حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم

باب المؤمن لا ينجس وذكر الله تعالى على كل حال وما يتوضأ له

[ 295] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ . وَأُتِيَ بِطَعَامٍ . فَقِيلَ له : أَلا تَوَضَّأُ ؟ قَالَ : لِمَ ! أَأُصَلِّي فَأَتَوَضَّأَ ؟ وفِي رِوَايَةٍ : مَا أَرَدْتُ صَلاةً فَأَتَوَضَّأَ .

و ( قوله : أأصلي فأتوضأ ) إنكارٌ على من عَرَضَ عليه غسل اليدين قبل الطعام ، وبه استدل مالكٌ على كراهة ذلك وقال : إنه من فعل الأعاجم ، وقال مثله الثوري وقال : لم يكن من فعل السلف . وحمله غيرهما على إنكار كونه واجبًا ، محتجًّا بحديث رواه أبو داود وغيره عنه عليه الصلاة والسلام : الوضوء قبل الطعام وبعده بركة . وينتزع من هذا الحديث : أن الوضوء بأصل مشروعيته إنما هو واجبٌ للصلاة وما في معناها ، مثل الطواف ، لكن إذا حملنا الوضوء على العرفي ، والله أعلم .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث