باب أمر الأئمة بالتخفيف في تمام
) باب أمر الأئمة بالتخفيف في تمام ( 466 ) [367] - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا ! قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ! فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ . ( 467 ) ( 183 ) [368] - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ . ( 25 ) ومن باب : أمر الأئمة بالتخفيف قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مسعود غضب ، وحكم في حال غضبه - لا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام : لا يقضي القاضي وهو غضبان ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - معصوم في حال الغضب والرضا ، بخلاف غيره .