( 496 ) [393] وعَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتِْ : كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . وقول ميمونة : كان - عليه الصلاة والسلام - إذا سجد لو شاءت بَهْمَة أن تمرّ بين يديه ، وكذا صحَّت الرواية محذوف جواب لو للعلم به . فكأنه قال : لَمَرَّت . والبهمة : من أولاد الضأن ، يقال ذلك للذكر والأنثى ، وجمعه : بَهْم ، قاله أبو عبيد في غريبه . وقال ابن خالويه : وجمع البهم بِهَام . وهذا الحديث يدل على شدة رفع بطنه عن الأرض وتجنيحه . وهذا كله حكم الرجال . فأما النساء ، فحكمهن عند مالك حكم الرجال ، إلا أنه يستحب لهن الانضمام والاجتماع ، وخيَّرهن الكوفي في الانفراج والانضمام . وذهب بعض السلف إلى أن سُنَّتهن التربُّع . وحكم الفرائض والنوافل في هذا سواء .
المصدر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-44/h/404483
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة