باب دنو المصلي من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة
( 36 ) باب دنو المصلي من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة ( 508 ) [404] - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ . ( 36 ) ومن باب : دنو المصلي من سترته قوله : كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار مَمَرُّ الشاة : هذا يدل على استحباب القرب من السترة ، كما قد جاء عنه نصًّا : إذا صلى أحدكم إلى سترة ، فَلْيَدْنُ منها ، لا يقطع الشيطان عليه صلاته . ذكره أبو داود .
ولا يُعارَضُ حديثُ مَمَرِّ الشاة بحديث صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ إذ جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع ؛ إذ قد حمل بعض شيوخنا حديث ممرّ الشاة على ما إذا كان قائمًا ، وحديث ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد ، ولم يحدّ مالك في ذلك حدًّا ، إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد ، ويتمكن من دفع من مرّ بين يديه . وقد قدّره بعض الناس بقدر الشبر ، وآخرون بثلاثة أذرع ، وآخرون بقدر ستة أذرع ، وكل ذلك تحكمات .