باب مَنْع المصلي مَنْ مَرَّ بين يديه والتَّغْليِظ في المرور بين يدي المصلي
( 507 ) [403] - وَعَنِ أَبِي جُهَيْمٍ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لا أَدْرِي ، قَالَ : أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً . ج٢ / ص١٠٦وقوله في حديث أبي جُهَيْم : لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه ؛ يعني : من الإثم والتَّبِعَة " لكان أن يقف أربعين " ، وفي مسند البزار : أربعين خريفًا .
ورواه ابن أبي شيبة : لكان أن يقف مائة عام خير له . وكل هذا تغليظ يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي ، فإن كان بين يدي المصلي سترة ، اختصّ المار بالإثم . وإن لم يكن المصلي في موضع لا يأمن من المرور عليه ، اشتركا في الإثم ، وهذا قول أصحابنا .