باب نسخ الكلام في الصلاة
( 539 ) [431] - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ حَتَّى نَزَلَتْ : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلامِ . وقوله : حتى نزلت : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ؛ القنوت ينصرف في الشرع واللغة على أنحاء مختلفة ، يأتي بمعنى الطاعة ، وبمعنى السكوت ، وبمعنى طول القيام ، وبمعنى الخشوع ، وبمعنى الدعاء ، وبمعنى الإقرار بالمعبود ، وبمعنى الإخلاص . وقيل : أصله الدوام على الشيء ؛ ومنه الحديث : قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا يدعو على قبائل من العرب ؛ أي : أدام الدعاء والقيام له .
واللائق بالآية من هذه المعاني : السكوت والخشوع . وقوله : ونهينا عن الكلام : هذا هو الناسخ لإباحة الكلام في الصلاة ، وقد قدّمنا في حديث معاوية القول على أنواع الكلام الواقع في الصلاة .